المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب - | الدولى للعمل وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 17 يونيو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين ، ونظرا لأن تصريح فيلادلفيا يعترف بالالتزام الرسمي للمنظمة الدولية للعمل في أن تساعد شعوب العالم المختلفة على تطبيق البرامج الآيلة الى تحقيق الاستخدام الكامل ورفع مستويات المعيشة ، كما أن ديباجة دستور هذه المنظمة نصت على مكافحة البطالة وضمان الاجر الذي يحقق شروط الحياة الملائمة ، ونظرا لنصوص تصريح فيلادلفيا ، يتعين على المنظمة الدولية للعمل ، أن تدقق وتراعى نتائج السياسات الاقتصادية والمالية بالنسبة لسياسة الاستخدام ، على ضوء الهدف الاساسي الذي يؤكد « بأن جميع البشر مهما كان عنصرهم ومعتقدهم وجنسهم ، لهم الحق في مواصلة السعى للارتقاء المادى والتنمية في الحرية والكرامة والسلامة الاقتصادية مع تكافؤ الفرص » ، ونظرا الى أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان ينص على « ان كل شخص له الحق في العمل والاختيار الحر للعمل والشروط العادلة والملائمة للعمل والحماية من البطالة » ، وبعد ملاحظة نصوص الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل المتصلة مباشرة بسياسة الاستخدام ، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بمصلحة الاستخدام لعام 1948 والتوصية الخاصة بالتوجيه المهني لعام 1962 والاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالتمييز ( الاستخدام والمهنة ) لعام 1958 ، ونظرا الى أن هذه الوثائق يجب أن ترتب في برنامج دولي أوسع يهدف الى تحقيق الانتشار الاقتصادي القائم على الاستخدام الكامل المنتج والمختار بحرية ، وبعد أن قرر المؤتمر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بسياسة الاستخدام الداخلة في المسألة الثامنة من جدول أعمال الدورة وبعد أن قرر كذلك بأن تتخذ هذه الاقتراحات مشكل اتفاقية دولية ، فقد صودق في هذا اليوم التاسع يوليو سنة 1964 ، على الاتفاقية الواردة بعده والمسماة الاتفاقية المتعلقة بسياسة الاستخدام لعام 1964 ، ،