المادة الأولى
1 - بغية الحث على تنمية وتوفير الاقتصاد وانتشارها .
ورفع مستويات المعيشة وتلبية احتياجات اليد العاملة وحل مشكل البطالة وقلة الاستخدام ، يضع كل عضو ، كهدف أساسي ، سياسة فعالة ترمى الى ترقية الاستخدام الكامل والمختار بكل حرية ويطبقها . 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه 2 ويجب أن تستهدف هذه السياسة ضمان ما يلى :
أ) توفير العمل لجميع الاشخاص العاطلين والطالبين للعمل ، ب بأن يكون هذا العمل منتجا بقدر الامكان ،
ج) بأن تتوفر حرية اختيار الاستخدام بحيث يمكن لكل عامل أن يحظى بجميع الامكانيات لاكتساب الاختصاصات الضرورية لشغل العمل الذي يلائمه وأن يستعمل في هذا العمل اختصاصاته ومواهبه مهما كان عنصره ولونه وجنسه ودينه ونزعته السياسية وسلالته الوطنية أو أصله الاجتماعي
- ويجب أن تراعى فى هذه السياسة درجة تطور التنمية الاقتصادية ومستواها والارتباطات القائمة بين أهداف الاستخدام والاهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ، فتطبق بواسطة طرق موافقة للأوضاع القومية وعاداتها .