المادة 10
1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة يتحصل ما يلى :
أ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 6 أعلاه ، الى الفسح الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد أصبحت قيد التطبيق • ب يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة • 2 • تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 في شكلها ونصها بالنسبة لمن صادق عليها من الاعضاء ولم يصادق على الاتفاقية المعدلة •