أمر رقم 69-43
· ج.ر عدد 57 لسنة 1969
أمر رقم 69-43 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف 754
القسم الاول — التزامات الاطراف
المادة 6
1 - تتخذ التدابير الخاصة بواسطة مصالح التفتيش الملائمة أو الوسائط الاخرى لتأمين التطبيق الفعال للتشريعات المشار اليها في المادة 5 .
2 - وينبغي أن يضمن التطبيق الفعال لهذه التشريعات نظاما ملائما للعقوبات اذا كانت الوسائل التي تسرى بموجبها أحكام هذه الاتفاقية تسمح بذلك .