القسم الاول — التزامات الاطراف
المادة 4
يلتزم كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ، بما يلى :
1 - باصدار تشريع ساري المفعول يضمن تطبيق المبادىء العامة الواردة في القسم الثاني من هذه الاتفاقية ،
2 - بالتأكيد على لزوم تنفيذ مفعول أحكام التوصية الخاصة بحفظ الصحة التجارة والمكاتب لعام 1964 ، أو الاحكام المعادلة لها وذلك في نطاق ما تسمح به الاوضاع الوطنية وتجعله مرغوبا فيه المادة .
يوضع التشريع الذي يقرر بموجبه سريان مفعول أحكام هذه الاتفاقية بعد مشاورة المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال المعنية 6 اذا وجدت ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة لكل تشريع يقضى بسريان مفعول أحكام التوصية الخاصة | بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب لعام 1964 أو الأحكام المعادلة لها وذلك في نطاق ما تسمح به الاوضاع الوطنية و تجعله مرغوبا فيه .