المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 ..
هواري بومدين الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في انتجارة والمكاتب ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، الدولى بناء على للعمل ، دعوته الى وانعقاده في جنيف من المدينة قبل المذكورة مجلس بتاريخ ادارة 17 يوليو المكتب سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين ، وبعد أن قرر الموافقة على عدة مقترحات تتعلق بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب وهى المسألة الرابعة من جدول أعمال الدورة 6 وبعد أن قرر صياغة بعض هذه المقترحات على شكل اتفاقية دولية ، فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 8 يوليو سنة 1964 الاتفاقية التي تسمى « اتفاقية حفظ الصحة في التجارة والمكاتب ، لعام 1964 :