القسم الثالث — احكام نهائية
المادة 27
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا وان النص الوارد في هذه الاتفاقية هو النص الرسمي الذي أقره المؤتمر العام للهيئة الدولية للعمل فى دورته الثامنة والاربعين المنعقدة فى جنيف والتي اعلن اختتامها في 9 يوليو سنة 1964 واثباتا لذلك وقع هذا النص فى الثالث عشر من يوليو سنة 19640 رئيس المؤتمر المدير العام اندرايس آغيلار ما ودسلي للمكتب الدولي للعمل دافيد ا . مورس مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية