أمر رقم 69-43
· ج.ر عدد 57 لسنة 1969
أمر رقم 69-43 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف 754
القسم الثالث — احكام نهائية
المادة 25
يقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول اعمال المؤتمر .