أمر رقم 69-43
· ج.ر عدد 57 لسنة 1969
أمر رقم 69-43 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف 754
القسم الثالث — احكام نهائية
المادة 21
1 أن هذه الاتفاقية لا تلزم غير أعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ، 2 3 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من مصادقة عضوين وتسجيلها من طرف المدير العام ، 3 ويسرى مفعولها بعد ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته