أمر رقم 69-43
· ج.ر عدد 57 لسنة 1969
أمر رقم 69-43 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف 754
القسم الاول — التزامات الاطراف
المادة الأولى
تطبق هذه الاتفاقية :
أ على المؤسسات التجارية ،
ب - على المؤسسات والمنشآت أو الادارات التي يشغل فيها العمال بصفة أساسية أشغال المكتب ، ج على جميع المرافق من غير المؤسسات والمنشآت أو الادارات التي يشغل فيها العمال بصفة أساسية النشاطات التجارية أو أشغال المكتب وذلك في نطاق ما هو غير خاضع لتشريع وطنى أو لأحكام تسود حفظ الصحة في الصناعة والمناجم والنقل أو الفلاحة