القسم الثاني — المبادىء العامة
المادة 19
ينبغى على كل مؤسسة أو منشأة أو ادارة أو مرفق تطبق عليه هذه الاتفاقية ، وتبعا لأهميتها وللأخطار المفترضة ، أن يحوز ما يلى : * أ اما مركز تمريض خاص أو مركز للاسعافات الأولية .
ب اما مركز تمريض أو مركز اسعافات أولية مشترك مع مؤسسات ومنشآت وادارت أو مرافق ،
ج - خزانة أو أكثر أو صناديق أو عدة للاسعافات طبيعية . الأولية .
الاولية .. 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه