أمر رقم 69-43
· ج.ر عدد 57 لسنة 1969
أمر رقم 69-43 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف 754
القسم الثاني — المبادىء العامة
المادة 17
ينبغي أن توفر للعمال أسباب الوقاية بواسطة تدابير خاصة وعملية ضد المواد والطرائق الصعبة وغير الصحية أو السامة أو الخطرة من أية وجهة كانت . وينبغي على السلطة المختصة أن تفرض استعمال أجهزة الوقاية الفردية اذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك