أمر رقم 69-42
· ج.ر عدد 56 لسنة 1969
أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 - الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف (استدراك) . 769
القسم الثالث — الاستعمال
المادة 8
لا تطبق احكام المادة 6 اعلاه على الآلات او عناصر الآلات ، التي تكون بالنظر لبنيتها وتركيبها او موضعها في حالة من الأمان مماثلة لأجهزة الحماية الذاتية
2 - ان أحكام المادة 6 والمادة 11 لا يمكن أن تعرقل عمليات الصيانة والتشحيم وتغيير الاجزاء العاملة أو الضبط الخاص بالآلات أو عناصرها والمتممة وفقا لقواعد الامان المعمول بها •