أمر رقم 69-42
· ج.ر عدد 56 لسنة 1969
أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 - الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف (استدراك) . 769
القسم الثالث — الاستعمال
المادة 6
2 ان شروط هذا الاستثناء الموقت ومدته التي لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه للعضو المعنى ، يجب أن تحدد بالتشريع الوطني أو بموجب 2 - يتعهد كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية بتكليف تدابير أخرى فعالة كذلك
3 - يتعين على السلطة المختصة ، لأجل تطبيق هذه المادة أن تشاور منظمات ممثلى أصحاب العمل والعمال المعنية •