أمر رقم 69-42
· ج.ر عدد 56 لسنة 1969
أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 - الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف (استدراك) . 769
القسم الثاني — البيع والايجار والتنازل لأي سبب آخر والعرض
المادة 4
يقع الالتزام الخاص بتطبيق المادة 2 على البائع أو المؤجر أو المتنازل عن الآلة لأى سبب كان أو القائم بعرضها ، وكذلك الامر بالنسبة للأحوال الخاصة طبقا للتشريع الوطني | على وكلاء كل منهم . ويطبق الالتزام نفسه على صانع الآلات الذى يبيعها أو يؤجرها أو يتنازل عنها لأي سبب كان أو يقوم بعرضها • المادة . 1 يجوز لكل عضو أن يحتفظ باستثناء موقت من احكام