القسم الثاني — البيع والايجار والتنازل لأي سبب آخر والعرض
المادة 3
1 - لا تطبق أحكام المادة 2 على الآلات أو عناصرها المخطرة والمعينة في هذه المادة ، اذا كانت تشتمل على ما يلي :
1 ) ميزات الامان في اساس صنعها والمماثلة لأجهزة الحماية الذاتية
ب ) وسائل الامان المماثل لأجهزة الحماية الذاتية وكانت مخصصة للتركيب أو الوضع بصورة يتوفر معها الامان
2 - ان الآلات المصنوعة على شكل لا تستكمل فيه تمام شروط الفقرتين 3 و 4 من المادة 2 خلال عمليات الصيانة والتشحيم وتغيير الأجزاء العاملة والضبط والمشروط اتمامها وفقا لقواعد الامان المعمول بها ، لا تدخل بمجرد ذلك تحت طائلة المنع المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من تلك المادة والخاص بالتحريم من البيع أو التأجير أو التنازل أو العرض لأي سبب كان 3 لا تحول أحكام المادة 2 دون بيع الآلات المعدة للخزن أو الاصلاح أو المهملة ، أو دون التنازل عنها لأي سبب كان.
بيد أنه لا يمكن بيع هذه الآلات أو تأجيرها أو التنازل عنها لأي سبب كان أو عرضها بعد خزنها أو اصلاحها الا اذا استكملت لها شروط المادة 2