القسم الثاني — البيع والايجار والتنازل لأي سبب آخر والعرض
المادة 2
1 ينبغي أن يحرم بواسطة التشريع الوطني ، بيع وتأجير الآلات التي تكون عناصرها المخطرة المحددة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة خالية من أجهزة الوقاية الذاتية ، أو أن يمنع ذلك بموجب تدابير أخرى فعالة كذلك 2 وينبغي أن يحرم بواسطة التشريع الوطني التنازل أو العرض مهما كان السبب فيما يتعلق بالآلات التي تخلو الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 عناصرها المخطرة والمحددة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، من أجهزة الوقاية الذاتية ، في نطاق ما تحدده السلطة المختصة ، أو أن يمنع ذلك بواسطة تدابير أخرى فعالة كذلك بيد أنه لا يمكن أن يعتبر الرفع الموقت لأجهزة الوقاية من الآلة حين عرضها لتبيان أوصافها ، كمخالفة لهذه الاتفاقية، بشرط أن تتخذ التدابير الوقائية الخاصة لحماية الاشخاص من أى خطر
- ان جميع المحازق ولوالب التوقيف والسك وغير ذلك من القطع الناتئة في الأجزاء المتحركة من الآلات والتي يمكن أن تشكل أخطارا على الاشخاص العاملين عليها أثناء التشغيل والتي تحددها السلطة المختصة يجب أن تكون مصممة أو مغمورة أو محمية بشكل يحول دون وقوع هذه الاخطار .
4 - ان كل مقود أو مسنن أو مخروط أو اسطوانة للدلك أو كامة أو بكرة أو حزام أو سلسلة أو دولاب مسنن او لولب للمسنن أو ساعد او زالق او جذع (بما فيه الاطراف) وكذلك أجهزة التحويل التي يمكن أن تسبب أخطارا للأشخاص العاملين عليها حين التشغيل والتي تحددها السلطة المختصة يجب أن تكون مصممة أو محمية بشكل يحول دون وقوع هذه الاخطار . وأن مقاود . الآلات يجب أن توضع أو تحمى بكيفية تمنع كل خطر