المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ،
- بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولى للعمل وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 5 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين ، دولية وبعد أن قرر الموافقة على عدة مقترحات تتعلق بتحريم بيع الآلات الخالية من الوسائل المخصصة للحماية ، وتأجيرها واستعمالها هذه المقترحات التي تكون المسألة الرابعة من جدول أعمال الدورة ، وبعد أن قرر وضع هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 25 يونيو سنة 1963، الاتفاقية التي تحمل تسمية « اتفاقية حماية الآلات لعام 1963، والوارد نصها كما يلى :