القسم السادس — الاحكام النهائية
المادة 25
ان النصين الفرنسي والانكليزي من هذه الاتفاقية مصادقان على السواء وأن النص الوارد في هذه الاتفاقية هو النص الرسمي الذي أقره المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في 26 يونيو سنة 1963 واثباتا لذلك وقع هذا النص في 27 يونيو سنة 1963 .
رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الدولى ايريك درير للعمل دافيد ا . مورس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسومان مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمنان ترقية ضباط في الجيس العامل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع لوطني ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي :