القسم السادس — الاحكام النهائية
المادة الأولى
يرقى الى رتبة ( رائد » في الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1969 النقباء الواردة أسماؤهم بعده :
- عبد القادر عبد اللاوى ، خليفة آيت حملات ، سعيد آيت مسعودن ، عبد المجيد علاهم ، محمد علاق ،
- محمد عطايلية ،
- محمد بن موسى ، علي بوحجة ، محمد بوزادة ،
- محمد الشريف جغرى ، مرباح قصدى ، جلول خطيب ، عبد الحميد الاطرش ، صديق مدوني الملقب ( رشيد » ،
- خالد نزار ، سليم سعدي