القسم الاول — احكام عامة
المادة الأولى
1 تعتبر جميع الآلات الجديدة أو المستعملة بغير القوة البشرية ، من الآلات الخاضعة لهذه الاتفاقية .
تحدد السلطة المختصة في كل بلد 6 مدى وحالة تعرض سلامة العمال الجسمانية لأخطار الآلات الجديدة أو المستعملة أو المشغلة بالقوة البشرية ، ولزوم اعتبار هذه الآلات من الآلات الخاضعة لهذه الاتفاقية وتتخذ هذه القرارات بعد مشاورة ممثلى منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية . ويمكن لاحدى هذه المنظمات بالمبادرة بهذه المشاورات 3-3 ان أحكام هذه الاتفاقية :
أ لا تطبق على المركبات المشغلة على الطرق أو على السكك الحديدية عندما تكون في حالة التشغيل ، الا اذا كانت سلامة موظفى القيادة تقتضى ذلك .
ب - ولا تطبق على الآلات الزراعية المتنقلة الا اذا كانت سلامة العمال المرتبط عملهم بها ، تقتضى ذلك