القسم السادس — الاحكام النهائية
المادة 19
1 أن هذه الاتفاقية تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم 2 – ويسري مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام .
- ويسرى مفعولها بالتالي ، بالنسبة لكل غضو، بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 المدة 20 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل والذى يقوم بتسجيله . ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله • 2 وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه فى الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة ، يلزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة • المدة 21
1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع أعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ أعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه 6 فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .