القسم الخامس — ميدان التطبيق
المادة 17
1 تطبق احكام هذه الاتفاقية على جميع قطاعات النشاط الاقتصادي الا اذا لم يبد العضو المصادق عليها تعيينا حصريا للتطبيق بموجب تصريح ملحق بمصادقة . 2 واذا حصل تصريح يتضمن حصر تطبيق احكام هذه الاتفاقية :
ا فينبغي تطبيق احكام هذه الاتفاقية على الاقل على المؤسسات او قطاعات النشاط الاقتصادي التي تعتبرها السلطة المختصة بعد مشاورة مصالح تفتيش العمل ومنظمات ممثلي اصحاب العمل والعمال المعنية ، كمستعملة للآلات في النطاق الهام ، ويمكن أن تتم المبادرة في ذلك من قبل احد هؤلاء الممثلين
ب - ينبغي على الضو ان يذكر في تقاريره التي يجب رفعها بموجب المادة 22 من دستور المنظمة الدولية للعمل ، مدى التقدم المحرز بقصد التطبيق الأوسع لاحكام هذه الاتفاقية
3 - يجوز لكل عضو قدم تصريحا طبقا للفقرة 1 اعلاه ان يلغيه في كل وقت بصفة كلية أو جزئية بموجب تصريح لاحق ..