أمر رقم 69-42
· ج.ر عدد 56 لسنة 1969
أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 - الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف (استدراك) . 769
القسم الثالث — الاستعمال
المادة 11
1 لا يجوز لأى عامل أن يستعمل آلة لا تتوفر فيها فاعلية أجهزة الحماية المخصصة لها ولا يجوز أن يطلب من أي عامل استعمال آلة ما دون أن تكون أجهزة الحماية المخصصة لها في محلها 2 لا يجوز لأى عامل أن يعطل فاعلية أجهزة الحماية المخصصة للآلة التي يستعملها . كما لا يجوز تعطيل فاعلية أجهزة الحماية المخصصة للآلة الموضوعة لاستعمال العامل