أمر رقم 69-42
· ج.ر عدد 56 لسنة 1969
أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 - الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف (استدراك) . 769
القسم الثالث — الاستعمال
المادة 10
ينبغي على صاحب العمل ان يتخذ التدابير لكي يطلع العمال على التشريع الوطنى المتعلق بحماية الآلات واعلامهم بصفة خاصة عن الاخطار الناجمة عن استعمال الآلات والاحتياطات الواجب اتخاذها 2 وينبغي على صاحب العمل أن يضع الشروط البيئية ويحافظ عليها بصفة يتجنب بموجبها العمال المعينون للآلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أي خطر .