الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 8
يعد كل من الطرفين المتعاقدين بيانا بالوظائف المطلوب اشغالها في مصالحه وتحديد نوع الوظيفة ومدة التعاقد ومكان العمل والمزايا التي يمكن أن يشغلها الموظف على ان يقدم الطرف الذي تلقى مثل هذا الاخطار في مدة لا تتجاوز الشهرين الى الحكومة المطالبة قائمة بأسماء المرشحين للعمل في هذه الوظائف مرفقة بملف لكل مرشح يتضمن الآتى :
أ صورة مصدق عليها للمؤهلات الدراسية ونوع التخصص عند اللزوم ، ب كشف شخصي يتضمن معلومات عن المرشح ، كشف عائلي يبين الحالة المدنية ، د۔ • شهادة طبية تثبت بأن المرشح خال من جميع الامراض المعدية ومن أى نقص يتنافى مع طبيعة العمل الذي سيمارسه • في مدة أقصاها شهرين ابتداء من استلام الملفات يخطر الطرف الطالب الطرف الآخر برأيه حول طلبات الترشيح ..