الباب الأول — التعاون المتبادل › القسم الثاني — المساعدة المتبادلة في تكوين الاطارات العاملين) وتأهيلها
المادة 4
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان على افساح المجال للمرشحين الذين تقدمهم كل منهما للالتحاق بمؤسسات التعليم أو التدريب التطبيقي وضمان تكوينهم أو تأهيلهم بواسطة الدورات التدريبية .
المادة .
بناء على طلب احدى الحكومتين من الاخرى يمكن تنظيم حلقات دراسية وتكوينية وكذلك تنظيم دورات في المصالح العامة أو شبه العامة لفائدة المرشحين الذين تقدمهم الحكومة الاخرى تتحمل الحكومة المضيفة نفقات الاقامة والسكن ويتحمل البلد الموفد نفقات السفر .
المادة 6 من اجل تيسير مهمة التكوين العادى للموظفين تتعهد الحكومتان باتخاذ الاجراءات اللازمة بالسماح للمرشحين الذين تقدمهم احدى الحكومتين للانتساب الى المدارس الخاصة بتكوين أو تأهيل فئات معينة من الموظفين بشرط أن تتوفر لدى هؤلاء المرشحين الصفات والمؤهلات الدراسية المطلوبة من المواطنين في مثل هذه الظروف أو أن يكونوا حائزين على صفات أو مؤهلات معادلة للشروط المطلوبة