المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 هواري بومدين - اتفاق التعاون التقني والاداري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية المتحدة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة رغبة منهما في توثيق التعاون القائم بينهما في المجالات الادارية والتقنية والثقافية بما يتفق والصلات الأخوية التي تربط البلدين اتفقتا على ما يلى :