الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 21
يمكن فسخ الارتباط بدون اشعار اذا تعرض الموظف الى عقوبة سجن أو مخلة بالشرف أو اذا كانت سيرته منافية للمهام التي يمارسها وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الاصلية دفع نفقات عودته وتعويضه بخبير آخر عند اللزوم في حالة ارتكابه خطأ خطيرا سواء كان ذلك ناتجا من تفريطه في أداء واجباته المهنية أو عن مخالفته القوانين العامة يوضع تحت تصرف حكومته بدون انذار وتتحمل هذه الاخيرة نفقات سفره وفي الحالات المستعجلة يمكن ايقاف الموظف عن عمله والقرار الذي ينص على توقيفه هو الذي يحدد ما اذا كان للموظف الحق في أخذ مرتبه أم لا وبعد انتهاء مدة الايقاف التي لا يمكن أن تتجاوز مدة شهر يمكن اعادة الموظف الى عمله أو وضعه تحت تصرف حكومته ..