أمر رقم 69-41
· ج.ر عدد 58 لسنة 1969
أمر رقم 69-41 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التقني والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 - • 766
الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 18
للموظف الحق في أخذ عطلته مدفوعة الاجر عن شهر لكل سنة عمل ولا يجوز تجميع هذه العطلة الا في حدود شهرين فقط أما أعضاء البعثة التعليمية فانهم سيستفيدون بالعطلة الصيفية المدرسية والجامعية بنفس الشروط التي تنطبق على المواطنين من نفس المستوى ونفس المهام