الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 17
في حالة المرض المثبتة قانونيا والتي يتعذر على الموظف من جراء ذلك مباشرة عمله 6 له الحق في أخذ أجازة مرضية اذا أصيب الموظف بمرض أثناء أجازته وهو خارج حدود البلد التي يعمل بها فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة طبية مصدق عليها من قبل سفارة أو قنصلية البلد المستخدم الموجودة في البلد الذي هو به وللادارة الحق في أي وقت أجراء فحص طبي يقوم به طبيب محلف أو اجراء تحقيق طبي ويجب أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية النسبة الثانية عشرة من مدة التعاقد فاذا تجاوزت هذه النسبة ولم يتمكن الموظف من العودة الى عمله بأنه يوضع تحت تصرف حكومته وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الموفدة نفقات عودته