أمر رقم 69-41
· ج.ر عدد 58 لسنة 1969
أمر رقم 69-41 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التقني والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 - • 766
الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 15
يستحق الموظف في حالة نقله أو تنقله لأغراض العمل أخذ تعويضات يومية أو استرداد المصاريف المترتبة على ذلك طبقا للشروط المحددة في القوانين العامة السارى العمل بها بالنسبة لموظفى الدولة المستخدمة الذين هم من نفس درجته ويقومون بنفس العمل