الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 14
للخبير الموفد لمدة لا تقل عن سنتين الحق في أن تدفع له نفقات سفره من بلده الاصلى الى مقر عمله بالبلد المستقبل و كذلك عند انتهاء مدة عقده :
أ تدفع له نفقات السفر بالطريق الاقل تكلفة مرة كل سنتين ولزوجته وأولاده القصر اذا كانت مدة العقد سنتين فأكثر ب تدفع له نفقات نقل أمتعته في حدود 40 (كلغ) وفي حدود 20 (كلغ) لكل فرد من أفراد أسرته المستحقين
ج - تتحمل الحكومة الموفدة النفقات المنصوص عليها عند ايفاد الخبير من بلده الاصلى الى البلد المستقبل وتتحمل الحكومة المستقبلة المصاريف المذكورة عند سفره منها الى ميناء الوصول ببلده الاصلى