أمر رقم 69-41
· ج.ر عدد 58 لسنة 1969
أمر رقم 69-41 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التقني والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 - • 766
الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 13
يتقاضى الموظفون الخاضعون لأحكام هذه الاتفاقية من 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الحكومة التي تستخدمهم مرتبا لا يقل عن المرتب الذى يستحقه الموظف المواطن من الدرجة نفسها ويقوم بنفس العمل ويدفع هذا المرتب شهريا وفى نهاية كل شهر ..