الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 12
يكون الموظفون المعينون وفقا لهذه الاتفاقية خاضعين في مباشرة وظائفهم للسلطات التي تستخدمهم ، ومحظور عليهم أن يطلبوا أو ينقلوا تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات التي يتبعونها بحكم الوظائف المعهودة اليهم . وعليهم طوال مدة تعيينهم وفيما بعدها أن يحافظوا كل المحافظة على سرية الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مباشرة مهام وظائفهم وبمناسبة مباشرة هذه الاعمال ومحظور عليهم القيام بأي نشاط سياسى داخل أراضى الدولة التي تستخدمهم • تكفل كل من الحكومتين لرعايا الأخرى أثناء مباشرة مهام وظائفهم العون والحماية اللتين يتمتع بهما الموظفون من رعاياها يخضع العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية للالتزامات ذات الطابع المهنى الناتجة عن الترتيبات التي تنظم الخدمة التي يؤدونها ومحظور عليهم خلال مدة تعاقدهم أن يقوموا مباشرة أو بالوساطة بأي نشاط مكسب من أي نوع كان ما لم يحصلوا على اذن من الجهة التي يتبعونها ..