الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 10
يوقع الافراد الذين تضعهم كل من الحكومتين تحت تصرف الاخرى اقرارا بقبول أحكام هذه الاتفاقية وبصدور قرار التعيين بناء على الاقرار المذكور يعتبر العقد مبرما وذلك بشرط توافر اللياقة البدنية في المرشح على الوجه الذى تحدده الادارة التي تستخدمه ويعتبر العقد ساري المفعول ابتداء من تاريخ استلام صاحب الشأن مهام عمله مالم تحدد مدة العمل بصورة مبدئية بسنتين وتجدد تلقائيا تقم الحكومة المستخدمة أو صاحب الشأن بالاخطار عن عدم الرغبة في التجديد قبل نهاية المدة السارية بثلاثة أشهر