أمر رقم 69-4 · ج.ر عدد 9 لسنة 1969
امر رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 - الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن اعفاء الاسطوانات ذات الطابع الثقافي والتربوى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج . 94

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.