أمر رقم 69-4
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
امر رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 - الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن اعفاء الاسطوانات ذات الطابع الثقافي والتربوى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج . 94
المادة 3
ينشر هذا لامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويسرى مفعوله ابتداء من اول يوم الشهر الذى يلي تاريخ نشره .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 • هواري بومدين