أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 9
توضع في كل دائرة انتخابية لائحة فريدة للمترشحين ، يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المقرر شغلها .
وتمنع الترشيحات الفردية ولا يمكن للناخبين أن يصوتوا على غير المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الفريدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .