الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 99
تعد ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية .
وتضبط المصاريف والايرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية وأن الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية ، يعطى لها تسمية « الاعتمادات المفتوحة مسبقا » قبل التصويت على الميزانية الاضافية وميزانية الأذون الخصوصية ، الصادرة بعد التصويت على هذه الميزانية •