الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم السابع — التنمية الاجتماعية والثقافية
المادة 96
يمكن لمجلس الولاية ، لكى يؤمن الاطار التقنى الضروري لانجاز عمليات التجهيز والاستمتار وتسيير أو استغلال وحدات الانتاج في الولاية ، طبقا للقواعد البيداغوجية السارية | المفعول ، أن يتخذ جميع التدابير التي لا بد منها للتكوين المهني للشبان والكبار .
ولهذا الغرض ، يمكنه أن يحدث أى مركز للتمهين والتكوين أو التخصص من شأنه أن يحقق تكوين الاطارات اللازمة لتنمية القطاعات الاقتصادية للولاية