أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم السابع — التنمية الاجتماعية والثقافية
المادة 94
ينبغى للمجلس الشعبي للولاية أن يعمل على تطوير أى تجهيز اجتماعي وتربوى من شأنه أن يسهل تنوير الشبيبة طبقا للقواعد التقنية الجاري بها العمل ويمكنه لهذا الغرض أن يحدث ويسير كل منشأة ذات طابع رياضي و تربوي و ثقافي