أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم السادس — النقل والمنشآت الأساسية والسكن
المادة 87
يمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يقوم بجميع العمليات الضرورية لتنمية المنشآت الأساسية الخاصة بالولاية والمتعلقة بالطرق والمياه والموانىء