أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الخامس — التنمية السياحية
المادة 85
ان المجلس الشعبي للولاية يستغل أو يسير أو يراقب كل المؤسسات ذات الطابع السياحي والماء المعدني والتي تعجز عنها امكانيات البلدية .