أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الرابع — التنمية الخاصة بالصناعة والصناعة التقليدية .
المادة 82
إن المجلس الشعبي ، يحرض ويشجع كل مبادرة للبلدية لتقييم وتنمية الصناعة التقليدية في الولاية ، وينسق جميع الأعمال الخاصة بتطوير الصناعة التقليدية .