أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — التنمية الفلاحية
المادة 77
يسهم المجلس الشعبي للولاية في تنمية تربية الحيوانات وتحسين المراعي في تراب الولاية .
ويمكنه أن يتخذ جميع التدابير التي تمكن من تأسيس النخر العلفي الضرورى للتغذية النظامية للمواشى