أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — التنمية الفلاحية
المادة 76
أن المجلس الشعبي للولاية يشجع ويسهل كل عملية للتشجير في تراب الولاية .
ويمكنه أن يشرع ، طبقا للقواعد التقنية الموضوعة من طرف السلطات المختصة ، في كل عمل يرمى الى تأمين حماية الغابات و توسيعها وتسهيل انتاج مشاتل الغابات .