أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — التنمية الفلاحية
المادة 75
ان المجلس الشعبي للولاية يشجع التجديد الفلاحي ويسهل تهيئة المساحات الفلاحية .
ويتخذ كل مبادرة لمكافحة أخطار الفيضانات ويمكن أن يشرع في جميع أشغال التهيئة والاصلاحات الصحية والتصريف بقصد المساهمة في الحماية الاقتصادية للنواحي الفلاحية للولاية وتنميتها