أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — التنمية الفلاحية
المادة 74
يجوز للمجلس الشعبى للولاية ، فيما يخص الاستثمار الفلاحي للولاية ، أن يشرع في كل نشاط يمكن أن يساعد على استثمار الأراضي الخالية وحماية التربة واستصلاحها .