الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 69
طبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية يوافق المجلس الشعبي للولاية على برنامج التجهيز والتنمية للولاية، الذي يقدمه الوالي ان هذا البرنامج الذي تراعى فيه من جهة ، العمليات المشار اليها في المادة 68 ومن جهة أخرى المقترحات البلدية ، يجمع الاستثمارات المحددة بحرية من المجلس بواسطة الموارد الخاصة بالولاية وفي حدودها ، وكذلك جميع الأعمال التي من طبيعتها أن تيسر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية .