الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 68
يبدى المجلس الشعبى للولاية رأيه في العمليات الواجب الشروع بها عندما تحول له الحكومة بصفة اجمالية الاعتمادات المخصصة لانجاز بعض التجهيزات .
ويوزع الاعتمادات لهذا الغرض بين مختلف العمليات مع مراعاة القواعد التقنية المعدة على أساس المخطط الوطني من قبل السلطات المختصة تحدد بمرسوم الميادين التي تخصص لها الاعتمادات المخولة من الدولة للولايات وطرق استعمال هذه الاعتمادات .